محكمة النقض تفسر النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات
أكدت محكمة النقض في حكها بالطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠، أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى أمامها بإجراءات جديدة.
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ ق
جلسة الإثنين ( ب ) الموافق٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق ” نـائب رئيـس المحكمـــــــة “
وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت
إســماعــيــل برهـان أمر الله ” نــواب رئـيـس الـمـحـكمة ” وأميـــر مبــــــارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ١ ، ٢ ) اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.
(١) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة و للخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات.
(٢) الاختصاص النوعى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م ١٠٩ مرافعات .
(٣، ٤) أوراق تجارية ” السند اذنى ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه”. محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” “الاختصاص القيمى”.
(٣) الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء. الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الاستئنافية. نصابها الابتدائي. أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة.
(٤) طلب البنك المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء قيمة السندات الإذنية محل النزاع. مؤداه . عدم سريان أحكام عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ق التجارة على الخصومة بينهما . أثره . عدم انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية وفق م ٦/٥ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالف للقانون وخطأ.
(٥) نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص “.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . وجوب اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى الاختصاص . عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
٢- إذ كان مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون ( قانون المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها باعتبار أن هذ المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
٣- إذ كان النص فى المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: … ٥- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك…” ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن “وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة” وبما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
٤- إذ كان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده اقتصرت فقط على إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له قيمة السندات الإذنية الثمانية الصادرة لصالح البنك ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقانون التجارة بشأن عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من قانون التجارة والتى تستنهض اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقاً لحكم البند “٥” من المادة “٦” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ولا يستدعى الفصل تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة لاسيما وأن الأوراق التجارية محل الدعوى تتمتع باستقلالية ذاتية عن أى تسهيل ائتمانى أشار إليه الخصوم فى الدعوى ولم يطلب تحقيقه ومراجعة كشوف المديونية الخاصة به ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء باختصاصه نوعيًا بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه.
٥- إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى أمامها بإجراءات جديدة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية موطن الطاعن بصفته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد عاطف ثابت “نائب رئيس المحكمة” ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر الآداء أقام الدعوى رقم ٤٧٤ لسنة ٧ ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٢٣٠٣٨٠٠١ جنيه بالإضافة للفوائد المستحقة بواقع ٩% سنويًا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض وغرامة تأخير بواقع ١٢% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، على سند من القول أنه يداين الطاعن بصفته بموجب عقد القرض المؤرخ ٤/٢/١٩٩٣ المحرر عنه ثمانية سندات إذنية تستحق السداد فى مواعيد استحقاق الأقساط والفوائد طبقًا لأحكام عقد القرض بإجمالى قيمة المبلغ محل المطالبة ورغم إنذاره رسميًا بالسداد إلا أنه امتنع فكانت دعواه ، وبتاريخ ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٥ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ ٢٣٠٣٨٠٠١ جنيه والعائد بواقع ١٢% سنويًا من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها باعتبار أن هذ المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: … ٥- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك…” ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن “وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة” وبما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين، لما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده اقتصرت فقط على إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له قيمة السندات الإذنية الثمانية الصادرة لصالح البنك ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقانون التجارة بشأن عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من قانون التجارة والتى تستنهض اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقاً لحكم البند “٥” من المادة “٦” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ولا يستدعى الفصل تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة لاسيما وأن الأوراق التجارية محل الدعوى تتمتع باستقلالية ذاتية عن أى تسهيل ائتمانى أشار إليه الخصوم فى الدعوى ولم يطلب تحقيقه ومراجعة كشوف المديونية الخاصة به ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء باختصاصه نوعيًا بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى أمامها بإجراءات جديدة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية موطن الطاعن بصفته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .