محكمة النقض تعرف الضرر الأدبي وتذكر أحواله الأربعة
كتب: علي عبدالجواد
عرفت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٤٤٤ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة 24 يونيه الماضي، الضرر الأدبي بأنه الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينه، وقسمته إلى؛ ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، وآخر يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وثالث يصيب العاطفة والشعور، وأخير يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.
وقالت المحكمة إن هذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
أحوال الضرر الأدبي
١- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة:
۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.
۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.
٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور .
٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
٢- إذ كانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي التي آل قیدها إلى رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۱٥ تعويضات محكمة الجيزة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ٥۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها، على سند من أنه بتاریخ ٣/٣/٢٠١٣ تقدمت بطلب للبنك الطاعن لتحويل مبلغ ۳۱۱۲۹٫۳۹ دولار أمريكي من حسابها لديه إلي حساب الشركة …… المتعاقدة معها كثمن باقي البضاعة المشتراه منها.
إلا أنها فوجئت بأنه أوقع حجزاً إدارياً على أموال بحسابها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات سداداً لمبلغ ۲۳۳۳٩ جنيه وترتب على ذلك عدم تنفيذه لطلب التحويل ، وبمراجعتها لمحضر الحجز تبين أنه يخص شركة أخري مغايرة لها، ولما كان ما قام به البنك الطاعن بعد خطأ من جانبه ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية تمثلت في عدم وفائها بثمن البضاعة في الميعاد المحدد مما نتج عنه تأخر استلام البضاعة وتسليمها لعملائها، وأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلي سمعتها التجارية وفقد ثقة العملاء بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوي.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ٣١/١/٢٠١٩ بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٣٥ لسنة ۱۳٦ ق لدي محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والتي قضت بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي بإلزامه بأداء مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه للشركة المطعون ضدها كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها والمتمثل في الإساءة لسمعتها واسمها ومكانتها، رغم كونها شخصا اعتباراً لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي – علي فرض صحته – يمكن اعتباره محلاً للتعويض المادي وليس الأدبي ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــــــــه .
رأي محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. ٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . ٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك.
وكانت٫ الشركة المطعون ضدها ” الشركة ….. للخدمات الصناعية – ذات مسئولية محدودة ” هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك.
الحكم
فلهذه الأسباب نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۳۹۳٥ لسنة ۱۳٦ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .