محكمة النقض: تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
كتب: عبدالعال فتحي
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٤٤ )، إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
الحكم
جلسة ٢٦ من مارس سنة ٢٠١٩
برئاسة السيد القـاضى/ نبيــــل عمــــران نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د. مصطفــى سالمان، صلاح عصمت ود. محمـد رجـاء نواب رئيس المحكمـة .
(٦٠)
الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ القضائية
(١) حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . انطواؤه على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر .
(٢) شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة : التفتيش على شركات المساهمة ” .
رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لفحص أعمال الشركة التى يساهم فيها استنادا إلى تقرير لجنة الهيئة العامة للاستثمار وكونها الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى المخالفات المدعاة . فساد فى الاستدلال . علة ذلك . التنظيم التشريعى لإجراءات التفتيش. المواد ١٥٨ إلى ١٦٠ ق الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
٢- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت فى تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها، إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التى يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى تنظيمه لإجراءات التفتيش – فى المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن فى اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد فى الاستدلال).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الثانية – الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى – الدعوى رقم …. لسنة ٧ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث طلباته بشأن إثبات المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواقعة من مجلس إدارتها والواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى شكلت لجنة من المطعون ضدها الأولى لفحصها إعمالًا للمادة ١٥٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلا أنها ودون حضوره انتهت إلى عدم وجود مخالفات، وبتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى متخذًا من نتيجة تقرير لجنة التفتيش الصادر من المطعون ضدها الأولى – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – بعدم ثبوت مخالفات فى جانب المطعون ضدها الثانية – سندًا لقضائه مصادرًا بذلك حق الطاعن فى قيام القضاء بفحص طلباته والفصل فيها باعتبار أن هذا التقرير – أيًا كان وجه الرأى فيه – لا يعدو أن يكون عملًا إداريًا غير محصن من رقابة القضاء ولا يحرم الطاعن من اللجوء إليه باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز الإخلال به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت فى تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها، إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التى يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لا سيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى تنظيمه لإجراءات التفتيش – فى المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن فى اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، ولما تقدم. وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى إجابة الطاعن إلى طلبه بندب لجنة من الخبراء تكون مهمتها على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إرجاء البت فى المصروفات.