محكمة النقض : تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضى دون طلب من الخصوم
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧، أن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .
القاعدة
تطبيق القانون على وجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها . إذ كان الحكم المطعون قد أعمل أحكام المقاصة محل طلب المطعون ضده بين دينه البالغ مقداره أربعمائة ألف دولار طبقاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق ، ١٢ لسنة ٣٤ ق استئناف الإسماعيلية – اللذين حازا حجية بين الخصوم – من أن البنك الطاعن راهناً لبضائع قيمتها اربعمائة ألف دولار وكانت فى حيازته ومؤمناً عليها وقد خوله القانون اتخاذ كافة الاجراءات لاستيفاء حقه بكافة طرق الحجز والبيع عملاً بنص المادة ١٢٦ من قانون التجارة وأنه مسئولاً عن تلك البضائع المرهونة، وقد قضى للمطعون ضده ببراءة ذمته من دين تلك البضائع لصالح البنك الطاعن بما كان يتعين عليه اتخاذ كافة إجراءات البيع والحجز لتلك البضائع من تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠ / ٥ / ١٩٨١ استيفاءاً لدينه، بما تتوافر معه شروط المقاصة القضائية بعد ثبوت معلومية الدين بحكم قضائى مستنزلاً الفرق بين المبلغ المطالب به فى الدعوى الاصلية وبين قيمة مبلغ البضائع المرهونة سالفة البيان موضوع الطلب العارض المبدى من المطعون ضده بما يضحى ما ينعاه البنك الطاعن على غير أساس.
الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية
جلسة الأربعاء الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم
محمد إبراهيم الشباسى ” نواب رئيس المحكمة ” ود/ محمد عصام الترساوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٢) بنوك ” التزام البنك الوكيـل : مسئوليته ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام ” . أوراق تجارية.
(١) دعوى الحساب . اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر.
(٢) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية . التزام ببذل عناية . م ٧٠٤/٢ مدني . ماهيته . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها .
(٣-٤) التــزام ” انقضاء الالتزام ” ” المقاصة القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون”.
(٣) المقاصة القانونية أو القضائية. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
(٤) تخلف أحد شروط المقاصة القانونية . مقتضاه . اعتبارها مقاصة قضائية .التزام المحكمة بتقدير كلا الدينين ومدي المنازعة فيهما قبل اجراء المقاصة.
(٥) قانــــــــــــون ” تطبيــــــــــــــق القانـــــــــون “.
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب من الخصوم . مثال.
(٦) عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين “.
العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه . عدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله .
(٧ ،٨) بنوك ” العلاقة بين البنوك وعملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى”. فوائد ” فوائد العمليات المصرفية “.
(٧) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .
(٨) العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حـــدودها عـــن هذه العمليات . م ٧/ د من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ . مثال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر.
٢-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى المستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة ٧٠٤/٢ من القانون المدنى.
٣-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهى حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها.
٤-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة فــــى حقيقتهــــــا مقاصــــــة قضائيـــــــــــــــة، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هــــــــو الشرط الوحيد الذى يحسمه القضاء، فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة فى سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كلاً من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها فى صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
٥-المقرر فى- قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها . إذ كان الحكم المطعون قد أعمل أحكام المقاصة محل طلب المطعون ضده بين دينه البالغ مقداره أربعمائة ألف دولار طبقاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق ، ١٢ لسنة ٣٤ ق استئناف الإسماعيلية – اللذين حازا حجية بين الخصوم – من أن البنك الطاعن راهناً لبضائع قيمتها اربعمائة ألف دولار وكانت فى حيازته ومؤمناً عليها وقد خوله القانون اتخاذ كافة الاجراءات لاستيفاء حقه بكافة طرق الحجز والبيع عملاً بنص المادة ١٢٦ من قانون التجارة وأنه مسئولاً عن تلك البضائع المرهونة، وقد قضى للمطعون ضده ببراءة ذمته من دين تلك البضائع لصالح البنك الطاعن بما كان يتعين عليه اتخاذ كافة إجراءات البيع والحجز لتلك البضائع من تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠/٥/١٩٨١ استيفاءاً لدينه، بما تتوافر معه شروط المقاصة القضائية بعد ثبوت معلومية الدين بحكم قضائى مستنزلاً الفرق بين المبلغ المطالب به فى الدعوى الاصلية وبين قيمة مبلغ البضائع المرهونة سالفة البيان موضوع الطلب العارض المبدى من المطعون ضده بما يضحى ما ينعاه البنك الطاعن على غير أساس.
٦-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله.
٧-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
٨-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله، وأنه وإن كان المشرع قد نص فى المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص فى المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة “د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فـــــــى أى قانـــــــون آخـــــــر. إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المصرفى الاخير فيه وقد أورد ” أن الثابت أن قيمة المديونية المستحقة بالدولار الأمريكى فى تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠/٥/١٩٨١ بعد استبعاد مبلغ اربعمائة ألف دولار قيمة البضائع المرهونة مبلغ سبعة وعشرون ألف واثنين وثلاثون دولار وأربعة وخمسين سنت ” يستحق عنها فائدة بمقدار ٣.٥% فوق سعر الليبور للدولار، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بطلبات البنك فى استحقاق تلك الفوائد علـــــى السعر الدولارى مــــــــن تاريــــــــــخ الاستحقاق فى ٣٠/٩/٢٠٠٩ وحتى تمام السداد – لعدم تقديم شهادة سعر الليبور والتى لا تأثير على تقديمها والقضاء بها إذ أن أثرها تتعلق بمرحلة التنفيذ واستيفاء الدين – مغفلاً طبيعة العلاقة التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الناشئة عن تلك المديونية ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه بها متى كانت فى نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانها على الرصيد المـدين حتى تمام السداد، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وهو ما يعيب الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الأقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / محمد عصام الترساوى ، والمرافعة، وبعد المداولة:-
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك الطاعن اقام الدعوى رقم ١٣ لسنة ٣ ق أمام محكمة الاسماعيلية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية قبل المطعون ضده وفق طلباته الختامية بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٣٢٥١٦٩٦.٨٩ دولار قيمة الرصيد المدين المستحق فى ٣٠/٩/٢٠٠٩ بالإضافة لعائد اتفاقى مركب ٣.٥% فوق سعر الليبور، وكذا مبلغ ٦٥٧١٦١.٣١ جنيها حق ٣٠/٩/٢٠٠٩ والعوائد الاتفاقية بواقع ١٥%، على سند من منحه تسهيلات ائتمانية نتجت عنها مديونية قدرها المبلغ المطالب به حق ٣٠/٩/٢٠٠٩ وقد امتنع المطعون ضده عن سدادها رغم مطالبته بها مما حدا به لإقامه دعواه. ادعى المطعون ضـده فـرعياً قبل البنك بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسة مليون جنيها تعويضاً عن إساءة حق التقاضى. حكمت بجلسة ٢٠/٦/٢٠١٠ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وندب خبيراً فى الدعوى. وبعد أن أودع تقريره، أعيدت للخبراء مـرة أخـرى وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة ٦/٦/٢٠١٢ برفض الدفع بسقوط حق البنك بالتقادم ثم أعيدت الدعوى للخبراء وبعد أن أودع تقريره، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً قبل الطاعن ومدير عام بنك قناة السويس أولا :- بإلزامهما متضامنين بإجراء المقاصة بين دينه البالغ قدرة أربعمائة ألف دولار طبقاً للحكم رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق بورسعيد وبين دين البنك فى تاريخ ٢٠/٥/١٩٨٠ وما يترتب على ذلك من اثار مع استبعاد العوائد والعمولات والمصاريف وعمولة أعلى رصيد مدين ورد الباقى له، وبراءة ذمته من حساب الدولار. ثانياً :- ببطلان فتح الحساب بالجنية المصرى رقم ٣٠٢٠٩٢٢٨ وما تضمنه من احتساب دمغة نسبية والبالغ قيمتها ٧٠٠٢ جنيه وما يترتب عليها من اشعارات خصم وعوائد مدينة منذ فتح الحساب فى ٥/١١/١٩٨٩ طبقاً للحكم رقم ١٢ لسنة ٣٤ ق بورسعيد، وكذلك بطلان احتساب مبلغ ٩٣٥٠٨ جنيه طبقاً للحكم رقم ١٥٨ لسنة ٩٠ ق تجارى كلى بورسعيد، وبراءة ذمته من هذا الحساب، على سند من صدور حكم فى الدعوى رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق بورسعيد ببراءة ذمته من دين البضائع المرهونة لصالح البنك، وكذلك بعدم وجود طلب بفتح الحساب بالجنية المصرى رقم ٣٠٢٠٩٢٢٨ ، وكذا بطلان احتساب مبلغ ٧٠٠٢ جنيهاً طبقاً للحكم رقم ١٢ لسنة ٣٤ ق استئناف بورسعيد، فضلاً عن بطلان احتساب مبلغ ٩٣٥٠٨ جنيهاً المقيدين بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠١ بذات الحساب كرسوم تنفيذ طبقاً لنص المادة ٢٨٧ من قانون المرافعات. أعيدت الدعوى للخبراء وبعد أن أودع تقريره. أضاف المطعون ضده طلباً عارضاً جديداً بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة الف دولار والعوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ ١/١٢/١٩٨٠ وحتى السداد. تأسيساً على استيلاء الطاعن على ثلاث سيارات مرسيدس ٢٨٠ اس موديل ١٩٨١ والبالغ قيمتهم مائة ألف دولار والمرهونين للبنك الطاعن وفى حيازته. حكمت بجلسة ٧/١٢/٢٠١٥ أولا :- فى موضوع الدعويين الاصلية والفرعية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ سبعة وعشرون ألف واثنين وثلاثون دولار وأربعة وخمسين سنت حق ٢٠/٥/١٩٨١، وكذا مبلغ ستمائة سبعة وخمسين ألف ومائة وواحد وستون جنية وواحد وثلاثون قرش حق ٣٠/٩/٢٠٠٩ وبعائد قدرة ١٥% سنوياً اعتباراً من تاريخ ١/١٠/٢٠٠٩ وحتى تمام السداد. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ثانياً :- فى موضوع الطلبين العارضين المبديين من المطعون ضده ( طلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى وإلزام البنك بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف دولار) برفضهما. طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك من وجهين، وفى بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام المقاصة بين ما هو مستحق للمطعون ضده من دين ثابت فى ذمة البنك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق استئناف عالى الإسماعيلية والقاضى ببراءة ذمة المطعون ضده من دين البضاعة المرهونة لصالح البنك بمبلغ ومقداره أربعمائة ألف دولار الصادر فى ٢٣/١٠/٢٠١٠ وبين ما هو مستحق للبنك فى ذمة المطعون ضده من مبالغ مالية نتيجة التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ٢٠/٥/١٩٨١ مخالفاً شروط المقاصة القانونية إذ أن المطعون ضده لم يطلب تلك المقاصة إلا حال تداول الدعوى بموجب طلب عارض مودع فى ٦/٣/١٩٨١ وليس من تاريخ قيام المحكمة بإجراء المقاصة فى ٢٠/٥/١٩٨١ حيث ان هذا التاريخ الأخير من طلبات المطعون ضده، فضلاً عن ان الدين المطالب به كان محل نزاع ولم يكن محدد المقدار بما لا تتوافر معه شروط المقاصة القانونية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر. وكان من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى المستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة ٧٠٤/٢ من القانون المدنى، وأن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهى حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها، فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة فــــى حقيقتهــــــا مقاصــــــة قضائيـــــــــــــــة، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هــــــــو الشرط الوحيد الذى يحسمه القضاء، فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة فى سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كلاً من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها فى صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة. ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أعمل أحكام المقاصة محل طلب المطعون ضده بين دينه البالغ مقداره أربعمائة ألف دولار طبقاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٧٨٧ لسنة ٣٢ ق ، ١٢ لسنة ٣٤ ق استئناف الإسماعيلية – اللذين حازا حجية بين الخصوم – من أن البنك الطاعن راهناً لبضائع قيمتها اربعمائة ألف دولار وكانت فى حيازته ومؤمناً عليها وقد خوله القانون اتخاذ كافة الاجراءات لاستيفاء حقه بكافة طرق الحجز والبيع عملاً بنص المادة ١٢٦ من قانون التجارة وأنه مسئولاً عن تلك البضائع المرهونة، وقد قضى للمطعون ضده ببراءة ذمته من دين تلك البضائع لصالح البنك الطاعن بما كان يتعين عليه اتخاذ كافة إجراءات البيع والحجز لتلك البضائع من تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠/٥/١٩٨١ استيفاءاً لدينه، بما تتوافر معه شروط المقاصة القضائية بعد ثبوت معلومية الدين بحكم قضائى مستنزلاً الفرق بين المبلغ المطالب به فى الدعوى الاصلية وبين قيمة مبلغ البضائع المرهونة سالفة البيان موضوع الطلب العارض المبدى من المطعون ضده بما يضحى ما ينعاه البنك الطاعن على غير أساس.
وفى بيان الوجه الثانى يقول أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن القضاء له بفوائد ٣.٥% فوق سعر الليبور الثابتة بعقد منح التسهيل الإئتمانى على المبلغ الدولارى المطالب به بعد أن ندب خبيراً فى الدعوى وعجز عن احتسابها لخلو الأوراق من شهادة بقيمتها، فكان يتعين إعادتها اليه بعد تكليفه بتقديمها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
النعى سديد لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله. وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله، وأنه وإن كان المشرع قد نص فى المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص فى المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة “د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المصرفى الاخير فيه وقد أورد ” أن الثابت أن قيمة المديونية المستحقة بالدولار الأمريكى فى تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية فى ٢٠/٥/١٩٨١ بعد استبعاد مبلغ اربعمائة ألف دولار قيمة البضائع المرهونة مبلغ سبعة وعشرون ألف واثنين وثلاثون دولار وأربعة وخمسين سنت ” يستحق عنها فائدة بمقدار ٣.٥% فوق سعر الليبور للدولار، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بطلبات البنك فى استحقاق تلك الفوائد علـــــى السعر الدولارى مــــــــن تاريــــــــــخ الاستحقاق فى ٣٠/٩/٢٠٠٩ وحتى تمام السداد – لعدم تقديم شهادة سعر الليبور والتى لا تأثير على تقديمها والقضاء بها إذ أن أثرها تتعلق بمرحلة التنفيذ واستيفاء الدين – مغفلاً طبيعة العلاقة التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الناشئة عن تلك المديونية ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه بها متى كانت فى نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانها على الرصيد المـدين حتى تمام السداد، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ولما تقدم – وفى حدود ما تم نقضه – فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلــــــــــــــــك
أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به نقضاً جزئياً فى مقدار استحقاق الفوائد المستحقة على السعر الدولارى ورفض الطعن فيما عـــــدا ذلك، وألزمـــــت المطعـــــون ضـــــــده المصروفـــــات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقضت فى موضوع الدعوى رقم ١٣ لسنة ٣ ق اقتصادى استئناف الإسماعيلية فى حدود ما تم نقضه والحكم فى الدعوى الاصلية فى الشق الأول منه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لبنك قناة السويس فائدة مقدراها ٣.٥% فوق سعر الليبور على السعر الدولارى المقضى به مبلغ سبعة وعشرونألف واثنين وثلاثون دولار واربعة وخمسين سنت من تاريخ الاستحقاق فى ٣٠/٩/٢٠٠٩ وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.