محكمة النقض ترسي مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة| تفاصيل
كتب: عبدالعال فتحي
أرست محكمة النقض، مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة، وذكرت دائرة الأربعاء “ب” المدنية – في حكم حديث لها – في 5 يناير الماضي، أن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني، مؤكدةً أنه بعد انتهاء الـ60 عامًا من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك.
وأوضحت المحكمة أن مهما كانت بنود العقد تشمل مواد غير واضحة ومباشرة فهذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني “أن آخر مدة لعقود الإيجار 60 عاما”.
ونصت المادة 999 من القانون المدني فيما يخص حق الحكر على الشقة المستأجرة: “لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة” ما يعني أن بعد انتهاء الـ 60 عامًا يحق للمالك أخذ شقته من المستأجر.
وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار إذا كان محدد بمدة يحق للمالك أخذ عقاره أو شقته بانقضاء تلك المدة.
ما جاء في حكم محكمة النقض مُحدد للإيجار بالأماكن السكنية وليست الاعتبارية – المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة – الصادر عنها تعديلات تحدد مدة إخلاء الأماكن بعد 5 سنوات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث شملت انتهاء مدة الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الصادر أول مارس الجاري.
وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
و”يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض”.