«محكمة النقض»: الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 21722 لسنة 89 قضائية، أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/ ……. :
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الأول بتاريخ 24/9/2019 وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ …… إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات مواعيد الطعن ، وهو ما لا يغني عنه التوقيع بالأكلشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/ ……………. :
حيث إن الطعن المقدم منه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر وأقراص الكلونازيبام والبرازولام المخدرة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه المادي والمعنوي الواقع عليه ، فضلاً عن بطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات لمخالفته لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة التي دانته بها وانتفاء صلته بالواقعة ، والدفوع المبداه بجلسات المحاكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى طرح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للواقع ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات المدعي ببطلانه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مجد.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه/ …….شكلاً ، ثانياً: قبول طعن/ ………………شكلاً وفي الموضوع برفضه.
أمين الســـر رئيس محكمة النقض