محكمة النقض: التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٤ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٩، أن صور الأوراق العرفية ـ خطية كانت أو ضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه ـ إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت مدني ب

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

جلسة السبت الموافق ٢٩ من مايو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري،جمال فؤاد أبو كريشة

نور الدين عبد الله جامع ومحمد أمين عبد النبي” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ” .

(١) الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . اشتراط وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته والغير مقضي له أو عليه بشيء . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .

(٢) عدم القضاء للمطعون ضده السادس أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به . مؤداه . عدم اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .

(٣) نقض ” أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض ” .

نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض . المقصود بالمسألة القانونية . ما طُرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها . مؤداه . امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .

(٥،٤) إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفيــــة : حجية الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها “.

(٤) صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم لعدم حملها توقيع من صدرت منه . التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع . مفاده . هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

(٥) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع لمورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وتسليمه الفيلا تأسيساً على وجود رابطة مباشرة معتبرة قانوناً بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني على عقد المشاركة والذي فقد حجته في الإثبات بعد جحد الشركة الطاعنة للصورة الضوئية المقدمة منه واتخاذه من نكول المطعون ضده الثاني عن حلف اليمين الحاسمة والذي لا صفة له في حلفها لانتفاء وجود علاقة قانونية معتبرة قانوناً بينه وبين الطاعنة من جهة وبينه وبين مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً من جهة أخرى . عيب . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــ

١ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن .

٢ـــــ وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض عليه بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

٣ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .

٤ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن صور الأوراق العرفية ـــــ خطية كانت أو ضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه ــــ إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

٥ـــ وإذ كان البين من الأوراق استدلال الحكم المطعون فيه إلى وجود رابطة مباشرة معتبرة قانوناً بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني على عقد المشاركة سالف البيان والذي فقد حجته في الإثبات بعد جحد الشركة الطاعنة للصورة الضوئية المقدمة منه واتخذ من نكول المطعون ضده الثاني عن حلف اليمين الحاسمة والذي لا صفة له في حلفها لانتفاء وجود علاقة قانونية معتبرة قانوناً بينه وبين الطاعنة من جهة وبينه وبين مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً من جهة أخرى فإنه يكون معيباً .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ نور الدين عبدالله جامع ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولـة .

حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من البند ثانياً حتى سادساً الدعوى رقم ٥٤٣٣ لسنة ٢٠٠٥ مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع له وتسليمه للفيلا المبينة بالصحيفة وبإلزامه مع المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس برد ما تم دفعه إليهم ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثاني حرر له استمارة حجز فيلا بقرية ……. للاستثمار العقاري والسياحي والمملوكة للشركة الطاعنة وقام بسداد مبلغ ١٣٥٠٠٠ جنيه من الثمن والباقي عند التسليم وإذ رفض المطعون ضدهم سالفي الذكر تحرير عقد بيع له فقد أقام الدعوى ، أدخل المطعون ضده الثاني الشركة الطاعنة وآخر، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ٦٣١٦ لسنة ١٢ ق كما استأنف المطعون ضده الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٧٢٢٠ لسنة ١٢ ق . القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٠ في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم ورد وبطلان استمارة الحجز، وجه المطعون ضده الأول اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الثاني عن واقعة التعاقد وتسلم مقدم الثمن ، وإذ اعتبرت المحكمة الأخير ناكلاً عن حلف اليمين قضت بتاريخ ١٠/٥/٢٠١١ بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ ق وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة ، وبعد تعجيل الطاعن بصفته الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع لمورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وتسليمه الفيلا ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السادس بصفته ، حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقررـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض عليه بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٣ ق والذي أوجب التثبت من وجود علاقة قانونية معتبرة قانوناً قائمة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني تخوله إنشاء الالتزام في جانبها بتحرير عقد البيع بشروطه التي يدعيها مورث المطعون ضدهم أولاً وموجبات قيام هذا الالتزام وإذ استدل الحكم على وجود هذه العلاقة من الصورة الضوئية لعقد المشاركة المؤرخ ١٩/٨/٢٠٠٤ والمقدمة من مورث المطعون ضدهم أولاً بجلسة ٢٨/١٠/٢٠٠٣ رغم جحدها من الطاعنة وعجز الأول عن تقديم أصل ذلك العقد الأمر الذي يؤكد عدم وجود رابطة مباشرة معتبرة قانوناً بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني من جهة وبينها وبين مورث المطعون ضدهم أولاً من جهة أخرى وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً إلى ذلك العقد المجحود وإلى دعامة أخرى هي نكول المطعون ضده الثاني عن أداء اليمين الحاسمة وأعمل أثر ذلك النكول في حق الشركة الطاعنة بالرغم أن كلتا الدعامتين متساندتين ولا تصلح إحداهما أن تكون دعامة كافية لحمل قضائه لفساد الدعامة الأولى وهي عقد المشاركة وكون الدعامة الثانية وهي النكول عن أداء اليمين منسوبة لمن لاحق له في أدائها وغير حاسمة في النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقررـــــ وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، وأن المقرر أن صور الأوراق العرفية ـــــ خطية كانت أو ضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه ــــ إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، ولما كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ٤/٤/ ٢٠١٢ في الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ ق أنها نقضت الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ ١٠/٥/٢٠١١ على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يتثبت من وجود علاقه قانونية معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني تخوله إنشاء الالتزام في جانبها وتعطيه الحق في حلف اليمين الحاسمة نيابة عنها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل المطعون ضدهم بالبند أولاً مثل بجلسة ٢٨/١٠/٢٠١٣ وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد مشاركة مؤرخ ١٩/٨/٢٠٠٤ وكان الثابت من محاضر الجلسات المرفق صورتها الرسمية بأوراق الطعن أن وكيل الشركة الطاعنة مثل بتلك الجلسة وجحد الصورة الضوئية المقدمة وقد خلت الأوراق من أصل ذلك العقد وعجز المطعون ضدهم أولاً عن تقديمه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع للفيلا محل التداعي والتسليم استناداً إلى عقد المشاركة المشار إليه وأن المطعون ضده المذكور يملك حق التصرف في العين محل النزاع وذلك رغم جحد الصورة الضوئية لذلك العقد الذي أصبح لا حجية ولا قيمة له في الإثبات ومن ثم يكون قد انتفى وجود ثمة رابطة قانونية معتبرة بين الطاعنة والمطعون ضده تخوله أداء اليمين الحاسمة نيابة عنها وكان الحكم الناقض قد فصل في هذه المسألة القانونية وانتهى إلى أن ” الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أقيمت من المطعون ضده الأول ـــــ مورث المطعون ضدهم بالبند الأول ـــــ بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة ٤١٨ من القانون المدني لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضي إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر، والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثراً ، واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني تخوله إنشاء الالتزام في جانبها إلا أن الحكم لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول ــــ مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً ــــ وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثاني من حلف اليمين الحاسمة التي وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة ومعتبرة قانوناً قائمه بين الطاعنة والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثاني والتي يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التي يدعيها المطعون ضده الأول ـــــ مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً ــــ وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذي استقى منه قيام هذا الالتزام فإنه يكون ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه ” وإذ استدل الحكم المطعون فيه إلى وجود رابطة مباشرة معتبرة قانوناً بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني على عقد المشاركة سالف البيان والذي فقد حجته في الإثبات بعد جحد الشركة الطاعنة للصورة الضوئية المقدمة منه واتخذ من نكول المطعون ضده الثاني عن حلف اليمين الحاسمة والذي لا صفة له في حلفها لانتفاء وجود علاقة قانونية معتبرة قانوناً بينه وبين الطاعنة من جهة وبينه وبين مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً من جهة أخرى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني من جهة وبين الأخير ومورث المطعون ضدهم أولاً من جهة أخرى ومن ثم لا صفة له في حلف اليمين الحاسمة ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير أساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين القضاء بتأييده .

لذلـــــــك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف رقم ٦٣١٦ لسنة ١٢ ق . القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمس وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى