محكمة النقض: التصرف المبرم من الوكيل حجة على الأصيل
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/٠٢، أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرةً ، لأن نيابة النائب ليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد ، إنما هى فى إنشاء العقد ، وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل .
واستدلت بالنص فى المادة ١٠٥ مــن القانون المدنى الذي ينص على أنه ” إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ” . وفى المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” ، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه ” إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرةً ، لأن نيابة النائب ليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد ، إنما هى فى إنشاء العقد ، وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل .