محكمة النقض: الإذن بالتصوير لا يتضمن النشر والتوزيع والاستغلال إلا برضاء صريح
أوضحت محكمة النقض أن المادة ١٦٣ من القانون المدنى المصرى أرست الحق في التعويض عن أي خطأ يُسبب ضررًا للغير ، وقالت إن من هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذي اعتدى على حقه فى صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار .
وتابعت: «بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له ، إذ إن الحق فى الصورة الشخصية يشمل حق الشخص فى أن يرفض التصوير وحقه فى أن يراقب الاستغلال لصورته ، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق فى هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها ، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التى تستفاد من الظروف ، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمنى للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا بواسطة المحاكم مع الأخذ فى هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره ، لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التى تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالًا بمصيره وأكثر تأثيرًا فى أوضاع حياته التى أختار أنماطها.»
جاء ذلك في قاعدة أرستها المحكمة في أثناء حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦ .