محكمة النقض: الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة
أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 621 لسنة 91 قضائية، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القـاضي المقـــــــــــــــرر / مـحــفـــــوظ رســـــــــلان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 120 لسنة 2016 عمال بنها الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن – البنك الزراعي المصري – برد العلاوة الاستثنائية السابق صرفها لهم اعتباراً من 1/6/2005 بنسبة 20% من الأجر الأساسي ، وإعادة صرفها إليهم اعتباراً من تاريخ استقطاعها.
وتدرج مرتباتهم بعد إضافتها إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري الذي أُدمج في البنك الطاعن ، وكان هذا البنك قد قرر منح العاملين لديه علاوة استثنائية بنسبة 20% من الأجر الأساسي اعتباراً من 1/6/2005 ، وقد استمر البنك في صرف هذه العلاوة حتى قام بإعادة هيكلة الأجور وفقاً للائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 ، وترتب على ذلك استبعاد هذه العلاوة من أجورهم رغم النص في هذه اللائحة على أحقية العاملين بالاحتفاظ بكامل مرتباتهم دون نقصان ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/6/2019 بإلزام الطاعن برد العلاوة مثار النزاع للمطعون ضدهم وإضافتها إلى الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 433 لسنة 52 ق طنطا مأمورية بنها ، وبتاريخ 17/11/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها السابعة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى أقل من مائة ألف جنيه ، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض إعمالاً للمادة 248 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم برد العلاوة الاستثنائية السابق صرفها لهم اعتباراً من 1/6/2005 بواقع 20% من الأجر الأساسي لكل منهم ، وإعادة صرفها إليهم اعتباراً من تاريخ استقطاعها وما يترتب على ذلك من فروق مالية ناشئة عن عقد عمل كل منهم لدى البنك الطاعن ، وكانت هذه العقود قائمة ومستمرة ، فإن طلباتهم سالفة الذكر تكون مجهولة القيمة وتكون الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة ، ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها يكون جائزاً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد العلاوة الاستثنائية مثار النزاع للمطعون ضدهم بواقع 20% من الأجر الأساسي لكل منهم والفروق المالية المترتبة على ذلك عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بمقولة أن إعادة تسوية أجورهم الأساسية ترتب عليه استبعاد هذه العلاوة من أجر كل منهم دون أن يبين في مدوناته مقدار هذا الأجر لكل منهم شاملاً مربوط الدرجة المالية الوظيفة التي يشغلها في 31/3/2006 ، والعلاوات الخاصة التي ضُمت إلى هذا الأجر.
والعلاوة الاستثنائية مثار النزاع ، وعلاوات الترقية ، ومقدار هذا الأجر شاملاً ذات العناصر بعد إعادة التسوية بزيادة مربوط الدرجة المالية لكل منهم ، للتحقق من مدى صحة إعادة هيكلة أجورهم وفقاً للائحة سنة 2006 بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها ، وألزمت المطعون ضدهم بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهم من الرسوم القضائية .
أميـــــــــن الســــــــــر نائب رئيس المحكمة