محكمة النقض: على المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له
أكدت محكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم 2663 لسنة 73 ، أنه يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم.
في يوم 8/11/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الصادر بتاريخ 16/9/2003 في الاستئناف رقم 498 لسنة 59 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 22/11/2003 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عـدم قبـول الطعـن؛ لرفعـه مـن غيـر ذي صفة مـا لـم يـقـدم المحـامي رافـع الطعـن حـتـى إقفـال بـاب المرافعـة فـي الطـعـن أصـل سـند الوكالـة الصادر من ممثل الهيئة الطاعنة يبيح له الطعن بالنقض أو صـورة رسمية منـه فإنه يكون مقبولًا شكلًا، وفـي الموضـوع بنقض الحكم المطعـون فـيـه نقضًـا جزئيًـا.
وبجلسة 7/6/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 21/6/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ١٢١١ لسنة ٢٠٠١ عمال كفر الدوار الكلية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير بإضافة عناصره كافة وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقالت بيانًا لذلك: إن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تشترك عن مورثها المرحوم/ …………. عن عناصـر الأجر المتغير كافة فأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت بالطلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 59 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 16/9/2003 قضـت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت رأيها في الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فحـــددت جلســـــة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنة فهو في محله؛ ذلك بأنه من المقرر ــــــــ في قضــــاء هذه المحكمــــة ــــــــ أنه يتعين وفقًــــــــا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم 3403/أ لسنة 1999 رسمي عام جنوب القاهرة الصـادر له من ممثل الطاعنة وإنما قدم صـوره ضـوئية منه لا حجية لها في الإثبات، ولما كان تقديم أصـل التوكيل واجبًا؛ حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها وما إذا كانت تشمل الإذن بالطعن بطريق النقض أم لا فإن الطعن يكون غير مقبول.
لــذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.