محكمة الأسرة ترفض دعوى نشوز زوجة بعد ثبوت إصابتها بعاهة على يد زوجها
كتب: عبدالعال فتحي
قضت محكمة الأسرة بإمبابة رفض دعوي نشوز ضد زوجة، وإلزام زوجها برد حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج، بناء على التحقيق والمستندات التى أثبت كذب ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، وإصابتها بعاهة مستديمة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، وهو ما لا يتعارض مع مسألة القوامة وفق لصحيح القانون”.
وحملت تفاصيل الدعوي التى أقامها الزوج ج.م.ن، البالغ من العمر 36 عام، بمحكمة الأسرة، ادعائه هجر زوجته لمنزل الزوجية ورفض تنفيذ حكم الطاعة، وقيامها بالتقصير اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وهو ما جعله يصاب بالضرر المادي والمعنوي”، لتتقدم الزوجة من جانبها بشهود وأدلة ومستندات وتقارير طبية على الإصابات التى تسبب بها زوجها.
وأكدت الزوجة ردا على دعوى زوجها، بأن الاتهامات التي أطلقها زوجها ضدها باطلة، وأنها منذ شهور تتحمل الإنفاق على منزلها، وإيجار مسكن الزوجية، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمه بذلك.
وتابعت الزوجة:” تحصل زوجي على حكم طاعة، بعد أن ادعي كذبا ضربي له، وطالب المحكمة بإثبات نشوزي، وخروجي عن طاعته بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، والمثول بمنزل الزوجية، أثر خلافات حاد نشب بيننا، بعد ابتزازي بأطفالي وإجباري علي المكوث بالمنزل، ورفضه ذهابي لأهلي، والتعدي على بالضرب المبرح، مما دفعني لهجره”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.