محظورات على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين في القانون الجديد
كتب: أشرف زهران
نصت المادة (10) من قانون المسنين الجديد على أنه يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص قانون المسنين الجديد على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
وجاء في المادة (7) من القانون: إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممَّن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا مِن بينهم مَن يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته فترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف مَن يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.