محررات لا تقبلها مصلحة الشهر العقاري بشأن إثبات أصل الملكية

نصت المادة 23 من قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة 22 من نفس القانون وجاءت كالآتي:

1- المحررات التي سبق شهرها.

2- المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

3-  المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان المتوفى.

4- المحررات التي تحمل تاريخا سابقا علي سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها

أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى