«مجلس الوزراء» ينفي نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.. والقانون يوضح كيفية تقدير قيمة التعويض وإجراءات الطعن عليه

تقرير: محمد علاء

شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، وخلال التقرير التالي نوضح ما أعلنه مجلس الوزراء حول هذا الشأن ردا على تلك الشائعات، وما حدده القانون الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته.

مجلس الوزراء يكذب الشائعات.. ويؤكد: الدولة ملتزمة بالقانون

نفى مجلس الوزراء، نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحة المجلس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رددت أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة النقل، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر 2020، على أن تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.

وفي سياق متصل، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، عليهم الالتزام بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في: «بطاقة الرقم القومي – شهادة الميلاد – عقد الإيجار أو عقد التمليك – إيصال مياه أو كهرباء أو غاز».

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وزعزعة ثقتهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وإجراءاتها وفقا للقانون

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحالات التي تعد للمنفعة.

وجاءت الحالات وفقا للمادة الثانية من القانون كالآتي:

أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

ثانياً: مشروعات المياه والصرف الصحي.

ثالثاً: مشروعات الري والصرف.

رابعاً: مشروعات الطاقة.

خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.

سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

وأجازت المادة الثانية من القانون، لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة، كما أجازت أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (٦) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

وأضافت المادة ٣: «يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (٢) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة».

وذكرت المادة ٤: «يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار، وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار».

كيفية تقدير قيمة التعويض وفقا للقانون

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كيفية تقدير التعويض المناسب.

ونصت المادة ٦ من القانون على أنه:

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها .

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية .

وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن .

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

وعهدت المادة ٧، للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) المُشار إليها.

وأضافت المادة: «تُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول».

وأردفت: «يسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة، ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

إجراءات الطعن على قيمة التعويض وفقا للقانون

ومنحت المادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

بينما نصت المادة ١٣ على:

لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (٩) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيًا.

 

وإذا تعذر الدفع لأي سبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول .

ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى