مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة عيد الفطر والإجراءات الاحترازية خلالها

 

كتب: محمد علاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية ” أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

 

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تسري أحكام المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.

ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

زر الذهاب إلى الأعلى