مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الأسلحة والذخائر

كتب/ عبدالعال فتحي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا، على تعديلات بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة.

وتستهدف تعديلات قانون الأسلحة والذخائر تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والاتجار بالسلاح وانتشار الجريمة، وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداولها، والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها، ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.

كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.

ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد(4، 10، 26 فقرة أخيرة) من القانون خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون المُشار إليه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من ذات القانون.

وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض.

كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم.

وتقضي تعديلات المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيًَا من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكررًا) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى