مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

كتب: أشرف زهران

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على تعديل قانون الشهر العقاري في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، انطلاقًا من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وتبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون المضي فيها، للحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.

وأكدت اللجنة المشتركة التي درست مشروع القانون، أن مشروع القانون جاء في ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيدًا عن التعقيد.

وأِشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقًا جديدة لجذب الاستثمار نحوها.

وأضافت اللجنة أن القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وأكدت اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة (8):

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4)(*) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى