مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
كتب/ عبدالعال فتحي
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء “و” تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء “و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـئـن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامـه تقنين الأوضاع.
وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى منها على أن أحكام القانون المرافـق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة ” مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008– قانون الزراعـة الصـادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966… وغيـره”.
ونصت مواد الاصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاتـه ولا يتداخل مـع القانون رقم (۱۷) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد.
وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعـذر معـه إعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشـار اليه منعا لفتح باب الاجتهاد.
ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات،كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق .
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.