مجلس الشيوخ يقر ضوابط تأسيس شركات التأمين بالقانون الجديد
كتب: أشرف زهرن
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 119 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والتي تنص على: أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وتتضمن على وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص الطبيعية مايلي:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلال 5 سنوات مضت على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي، والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس، لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية.