«مجلس الدولة» يؤيد قرار الاتصالات بالترخيص لشركات المحمول الثلاث
كتب: أشرف زهران
رفضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، دعوى مواطن يطالب بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاثة بالعمل في مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافهم أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.
وأقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، وطلب بإيقاف بيع كروت الشحن الثلاث شركات التي تعطي رصيدا أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات على مستوى العالم، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاثة أورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات الى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في اطار من قواعد المنافسة الحرة.
وأضافت المحكمة، أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة ، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ، ومقاييس جودة و كفاءة الخدمة ، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها ، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك ، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
وتبين للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي تم وضعها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة الأمر الذى يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل في مصر غير قائم على سند قانوني.
ولم تأخذ المحكمة ، بما ذكره المدعي ، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول أن البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية ، فذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة “ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية “، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول الى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .
وانتهت المحكمة، أن الأسباب التي استند إليها المدعى كسند لإلغاء تراخيص الشركات لا تعدو أن تكون أسبابا واهية غير مدعمة بأسانيد جدية، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي تم وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير أو الإخلال بمستوى أداء الخدمة الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلبه.
وبالنسبة لطلب التعويض، فقد تم رفض طلب المدعى الأول المتعلق بإلغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على أسباب جدية تبرره، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسئولية التقصيرية، تنهار بالتالي المسئولية الموجبة للتعويض، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائيًا منذ عام في يناير عام ٢٠٢٠، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة علي خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة ٣٦ ٪ من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.