مجلس الدولة يلزم الحكومة بالإعلان عن التعيينات الجديدة خلال يناير ويونيو

كتب: عبدالعال فتحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب التزام المؤسسات والهيئات في إجراءات إعلان الوظائف الحكومية خلال شهر يناير أو يونيو بحسب الأحوال.

وأكدت الجمعية العمومية قانون الخدمة المدنية حدد شروط للإعلان عن الوظائف الشاغرة فى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وكشفه المادة 12 بالقانون بشهري يناير ويونيو من كل عام، ولذلك فانه لا يجوز الخروج عليها بالإعلان في غير تلك المواعيد.

وقالت إن المشرع جعل الأصل في الإعلان عن الوظائف الشاغرة- الخاضعة لقانون الخدمة المدنية- أن يكون من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، واستلزم أن يتم ذلك الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر.

وأوضحت الفتوى أن تدخل المشرع بتحديد تلك المواعيد يمثل ضمانة جوهرية لاتصال علم المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العامة بالإعلان عنها، وهذه الضمانة مقررة لمصلحة كل من المواطنين وجهة الإدارة على السواء، فمن جهة أولى تحمل تقرير من المشرع بحق الأفراد في الاطلاع على موقع بوابة الحكومة المصرية خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة للعلم بالوظائف الشاغرة، وحتى لا يفاجأ الأفراد بإعلان عن الوظائف العامة والتعيين فيها دون علمهم، ومن جهة أخرى فإن اتصال علم أكبر عدد من الأفراد بتلك الإعلانات يعزز من فرص استقطاب أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة.

وأشارت الفتوى إلى أن تضمين المادة 12 من قانون الخدمة المدنية لعبارة «على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة» يكشف بجلاء عن اتجاه إرادة المشرع لاستحداث قاعدة آمرة- لا تجوز مخالفتها- بتحديد مواعيد الإعلان عن الوظائف لتكون خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة، إذ وردت صيغة هذا النص عامة مطلقة بحيث تتناول كل إعلان عن الوظائف دون استثناء لحالة ضرورة أو غيرها، بحسبانه حكمًا آمرًا نبّه المشرع إلى ضرورة الالتزام به، ويضاف إلى ذلك أن الأخذ بخلاف هذا الرأي يعتبر إهدارًا للتنظيم الذي قرره القانون لتنظيم إجراءات الإعلان عن الوظائف العامة وهو تنظيم مقرر بنص آمر تحقيقًا للمصلحة العامة.

وبذلك فإن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع حسمت خلافاً قانونياً بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الري والموارد المائية، حول مدى اعتبار المواعيد المقررة للإعلان عن شغل الوظائف بقانون الخدمة المدنية مواعيد جوهرية لا يجوز مخالفتها ويجب الالتزام بها، أم مواعيد تنظيمية يجوز عدم التقيد بها والخروج عليها.

وصدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي جاء به أنه ورد للجهاز خطاب وزارة الموارد المائية والري رقم (۳۰۰) المؤرخ 31 يناير 2021، بشأن طلب الموافقة على السير في إجراءات الإعلان عن عدد (۲۳۸) على وظيفة مهندس بديوان عام الوزارة المذكورة والجهات التابعة لها، وذلك في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، إلا أنه إبان قيام الجهاز بإعمال شئونه المقررة قانونًا تمهيدًا للإعلان عن شغل تلك الوظائف اكتشف مخالفته المواعيد المقررة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الطلب أن وزارة الري ارتأت أن يقوم الجهاز بالإعلان عن تلك الوظائف في الوقت الحالي دون الانتظار إلى حلول شهر يونيو 2021 للإعلان عنها عملا بنص المادة (۱۲) من الخدمة المدنية، معللة ذلك بأن تلك المواعيد- الإعلان خلال شهر يناير ويونيو من كل سنة مالية- هي مواعيد تنظيمية يجوز عدم الالتزام بها، وأنها ليست مواعيد جوهرية.

وبناء على ذلك أثير التساؤل حول مدى اعتبار المواعيد المقررة للإعلان عن شغل الوظائف في ضوء أحكام المادة (۱۲) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 مواعيد جوهرية لا يجوز مخالفتها ويجب الالتزام بها، أم مواعيد تنظيمية يجوز عدم التقيد بها والخروج عليها.

وبناء عليه انتهت الفتوى إلى وجوب التزام كل من وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراءات الإعلان عن عدد (۲۳۸) على وظيفة مهندس بديوان عام الوزارة المذكورة والجهات التابعة لها بالمواعيد المقررة للإعلان عن شغل الوظائف في ضوء أحكام المادة (12) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لتكون خلال شهر يناير أو يونيو بحسب الأحوال.

زر الذهاب إلى الأعلى