مجلس الدولة: لا يجوز إعفاء الجهات غير الخاضعة لقرارات الغلق من أداء القيمة الإيجارية
كتب/ عبدالعال فتحي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى عدم جواز إعفاء مستأجر مصنع تدوير المخلفات بناحية تونا الجبل من أداء القيمة الإيجارية لمدة شهرين ولحين عودة أوضاع البلاد إلى طبيعتها من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وثبت أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مصنع تدوير القمامة (تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة غرب تونا الجبل بمدينة ملوي) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، لأحد المواطنين بقيمة إيجارية شهرية (45200) جنيه، تنتهى في ديسمبر 2020 قابل للتجديد لمدة بحد أقصى عامين، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فقد صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.
ولما كان مصنع تدوير القمامة- لا يعد من بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء المتعاقد من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد أصدرت فتوى قضائية أخري انتهت فيها إلى جواز إعفاء مستأجر كافتيريا موقف سيارات الأجرة بالرويسات بمدينة شرم الشيخ؛ من أداء الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وذلك عن الفترة من 22 مارس2020 حتى 27 يونيو 2020.
وبحسب “الجمعية” في حيثيات فتواها إن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أنها فرضت الإغلاق الكامل لنشاط الكافيتريات على مستوى البلاد اعتبارًا من 19 مارس 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حتى 27 يونيو 2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، والسماح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.