متى يمنع القاضى من سماع الدعوى ويبطل حكمه ؟
كتب: علي عبدالجواد
يمنع القاضى من سماع الدعوى ويبطل حكمه متى سبق له نظرها قاضيًا إذا كان قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية متعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن جميع الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، وهذا هو المقرر– في قضاء محكمة النقض – تطبيقاً لنص المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم نبيل البناوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها قيمة الشرط الجزائى مع التعويض وتنفيذ بنود العقد ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٣ مبرم بينها وبين الطاعن التزم فيه بتحرير توكيل خاص لها غير قابل للإلغاء لمباشرة إجراءات تسلم الأرض محل التعاقد إلا أنه نكل عن تنفيذه بما يوجب إلزامه بالشرط الجزائى الوارد بالعقد ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة بندر دمياط الجزئية للاختصاص القيمى وقيدت أمامها برقم ٨٨٤ لسنة ١٩٩٩ ، وبتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بقيمة
الشرط الجزائى وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الشق الثانى من الطلبات وإحالته إلى محكمة دمياط الابتدائية ، استأنف الطاعن هذا الحكم فى شقه الأول بالاستئناف رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف دمياط ودفع الطاعن بصورية العقد ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطاعن قضت بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية ، وإذ قيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم ٦٥٨ لسنة ٢٠٠١ وبعد ضمها للدعوى رقم ٥٥٧ لسنة ٢٠٠٠ مدنى دمياط قضت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠١ بصورية العقد وبرفض الدعويين ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٧٩ لسنة ٣٣ ق أمام محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” التى قضت بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠٣ ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية لنظر موضوعها أمام دائرة أخرى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقـــــــض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتبر أن الهيئة التى أصدرت الحكم المستأنف قد سبق لها نظر الدعوى رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف دمياط وأبدت الرأى فيها مما يجعلها غير صالحة للفصل فى موضوع الدعوى حال أن الثابت بالأوراق أن تلك الهيئة عندما نظرت الدعوى المشار إليها اقتصر حكمها على إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ، ولم يتعرض الحكم لموضوع الدعوى بحكم قطعى ، ولا أثر للتحقيق الذى أجرته تلك المحكمة فى حكمها الصادر بعدم الاختصاص القيمى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – تطبيقاً لنص المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية متعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن جميع الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتــــقـــدم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ – والصادر من ذات أعضاء الدائرة التى أصدرت حكم محكمة أول درجة الذى أبطله الحكم المطعون فيه – أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى على سند من أن قيمة الطلبات فى الدعوى تتجاوز نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية وهو تقرير لا ينبئ عن أن أعضاء الدائرة قد كونوا رأياً خاصاً فى الموضوع ولا أثر لأقوال الشهود الذين سمعتهم الدائرة فى هذا القضاء ، سيما وأنهم لهم يبدوا رأياً فيها أو فى سائر الدفوع المبداه من الخصوم سواء بالرفض أو القبول ، كما لم تصدر المحكمة حكماً قطعياً فى الدعوى ولا فى جزء منها يصعب عليها العدول عنه إلى غيره مما تنتفى معه العلة من منع نظر الدعوى مرة أخرى للفصل فى موضوعها بحكم منه للخصـــــومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصـورة ” مأمورية دمياط ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها قيمة الشرط الجزائى مع التعويض وتنفيذ بنود العقد ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٣ مبرم بينها وبين الطاعن التزم فيه بتحرير توكيل خاص لها غير قابل للإلغاء لمباشرة إجراءات تسلم الأرض محل التعاقد إلا أنه نكل عن تنفيذه بما يوجب إلزامه بالشرط الجزائى الوارد بالعقد ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة بندر دمياط الجزئية للاختصاص القيمى وقيدت أمامها برقم ٨٨٤ لسنة ١٩٩٩ ، وبتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بقيمة
الشرط الجزائى وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الشق الثانى من الطلبات وإحالته إلى محكمة دمياط الابتدائية ، استأنف الطاعن هذا الحكم فى شقه الأول بالاستئناف رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف دمياط ودفع الطاعن بصورية العقد ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطاعن قضت بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية ، وإذ قيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم ٦٥٨ لسنة ٢٠٠١ وبعد ضمها للدعوى رقم ٥٥٧ لسنة ٢٠٠٠ مدنى دمياط قضت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠١ بصورية العقد وبرفض الدعويين ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٧٩ لسنة ٣٣ ق أمام محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” التى قضت بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠٣ ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية لنظر موضوعها أمام دائرة أخرى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقـــــــض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتبر أن الهيئة التى أصدرت الحكم المستأنف قد سبق لها نظر الدعوى رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف دمياط وأبدت الرأى فيها مما يجعلها غير صالحة للفصل فى موضوع الدعوى حال أن الثابت بالأوراق أن تلك الهيئة عندما نظرت الدعوى المشار إليها اقتصر حكمها على إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ، ولم يتعرض الحكم لموضوع الدعوى بحكم قطعى ، ولا أثر للتحقيق الذى أجرته تلك المحكمة فى حكمها الصادر بعدم الاختصاص القيمى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – تطبيقاً لنص المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية متعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن جميع الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتــــقـــدم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٠ – والصادر من ذات أعضاء الدائرة التى أصدرت حكم محكمة أول درجة الذى أبطله الحكم المطعون فيه – أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى على سند من أن قيمة الطلبات فى الدعوى تتجاوز نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية وهو تقرير لا ينبئ عن أن أعضاء الدائرة قد كونوا رأياً خاصاً فى الموضوع ولا أثر لأقوال الشهود الذين سمعتهم الدائرة فى هذا القضاء ، سيما وأنهم لهم يبدوا رأياً فيها أو فى سائر الدفوع المبداه من الخصوم سواء بالرفض أو القبول ، كما لم تصدر المحكمة حكماً قطعياً فى الدعوى ولا فى جزء منها يصعب عليها العدول عنه إلى غيره مما تنتفى معه العلة من منع نظر الدعوى مرة أخرى للفصل فى موضوعها بحكم منه للخصـــــومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصـورة ” مأمورية دمياط ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة