متى يكون القاضي غير صالحاً لنظر الدعوى ؟

نص القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، على عدد من الحالات يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى، نعرضها في الآتي:

المادة 146

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

(1) ـ إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

(2) ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى ومع زوجته .

(3) ـ إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(4) ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(5) ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.

بعد مد الاشتراك حتى 13 أبريل.. نعرض رسوم وأماكن استخراج البطاقة العلاجية

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى