متى يعد الطلب جديدًا أمام محكمة الاستئناف؟ .. وهل يتم قبوله ؟
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥، الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق .
وأشارت إلى أن أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، على أنه ” لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ……. ”
وأوضحت أن هذا يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام ، وأوجب على تلك المحكمة ، إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، إلَّا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلبُ جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر ، بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه ، (١) فلا تُعَدُّ المطالبة بمبلغ من النقود ، هو ذات طلب مبلغ آخر منها ، بمجرد قيام التماثل بينهما ، متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق .
طالع الحكم كاملًا:// https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541835&&ja=282520