متى يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟

ذكرت المادة التاسعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، أنه لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7, حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية.

وطبقًا للمادة لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

وورد في المادة أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .

كما ورد فيها: «ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخاب المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم».

زر الذهاب إلى الأعلى