متى يحق للجامعة إلغاء رسالة الدكتوراة للطالب؟.. مفوضي الدولة تجيب
كتب: أشرف زهران
أكدت هيئة مفوضي لدولة لدي محكمة القضاء الإداري، أن المُشرع حدد إجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة وإلغاء هذا التسجيل بعد تمامه، فأناط بمجلس الدراسات العليا بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص الموافقة على تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل.
وأوجب عرض هذا التقرير على مجلس الكلية فإذا ما ارتأى المجلس من واقع ما تتضمنه تقارير المشرفين على الرسالة عدم جدية الطالب في أبحاثه أو عدم تحقيقه لتقدم في هذه الأبحاث أو عدم استجابته لتوجيهات المشرف أو المشرفين على الرسالة بما يرونه لازما لإنجازها رفع مجلس الكلية الأمر إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث باقتراح إلغاء قيد الطالب بناء على تلك التقارير.
أشارت إلى أنه إذا كان للجامعة وفقا لتقديرها إلغاء قيد الطالب لدرجة الدكتوراة، إلا أنه يتعين أن يكون تقديرها هذا من ناحية مستمدًا من أصول تنتجه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، بأن يكون قائمًا على سبب صحيح وقائم واقعًا وقانونًا، وألا يكون قرارها من ناحية أخرى مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بتغيبه غرضا لا يمت إلى الصالح العام بصلة.
وأكدت أن القرار الإداري هو بحسب الأصل قائم على قرينة الصحة وأن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها ما دام أن القانون لم يلزمها بهذا التسبيب إلا أنه من المسلم به أن جهة الإدارة متى أفصحت عن أسباب قرارها، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي عليه أن يمحصها، والتأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصًا سائغًا من عدمه وما إذا كانت هذه الوقائع مادية أو قانونية تصلح سببًا قانونيًا لإصدار القرار.