متى يتم إسقاط الضريبة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد؟
كتب: عبدالعال فتحي
تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، رقم 206 لسنة 2020، بالفصل الثالث، حالات إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً – المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ونعرض تلك الحالات وفقا للتالي:ـ
مادة (51): يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
(ﺠ) إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها . وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .
مادة (52): تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .