متى تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لهيئة التأمين الاجتماعي؟.. القانون يجيب

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، علي أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلي:

  1. التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتي تاريخ العمل بهذا القانون.
  2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23( بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.
  3. مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
  4. المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  5. مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  6. كامل المديونية المستحقة علي الخزانة العامة لصندوقي التأمين الإجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  7. العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

  1. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
  2. أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلي الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلي الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى