متى تطلب النيابة العامة حضور المتهم ومتى تأمر بالقبض عليه؟

 

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

عندما يتم عرض محاضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة فإنها تقوم بتقدير الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وقد ترى النيابة العامة حضور المتهم، فتقوم بتكليفه بالحضور في ميعاد معين، ولا يخول ذلك استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور

إذا لم يحضر المتهم، فإن النيابة العامة قد تستكمل تحقيقاتها وتنفذ قراراتها، رغم ذلك، فإنه يجوز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم رغم تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره حتى ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا. ويمكن أن تصدر النيابة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره في الأحوال الآتية:

(1) إذا رأت النيابة العامة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على آثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه.

(2) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول.

(3) إذا خيف هرب المتهم.

(4) إذا لم يكن له محل إقامة معروف.

(5) إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ولا تتقيد النيابة العامة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ويجب أن يشتمل الأمر على البيانات المشار إليها في المادة ٢٧٥ من تعليمات النيابة العامة واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.

كما يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصدار أمره بذلك من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى