مبدأ قانوني لـ«النقض»: مرافعة المحامي المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانوني خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام، مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه، وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين يؤدي لبطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة.
وقالت المحكمة: «لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه، ومحضر الجلسة، أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه».
وتابعت: «وكانت المادة 377، من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990، ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
واختتمت: «ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26».