مبادئ «النقض»: اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

كتب: علي عبدالجواد

أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض، النشرة التشريعية والقانونية لشهر نوفمبر الماضي، وتضمنت مجموعة المبادئ القانونية الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة النقض، منها الخاص بإيجار الأماكن، ويتحدث عن «اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط».

وتناول المبدأ : «قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة اعتبارًا من 12 / 5 / 2008، واختصاص محكمة القضاء الإداري ينظر الطعن عليها، والمادتين 3، 6 من مواد إصداره، القرارات الصادرة قبل تاريخ 12 / 5 / 2008، وأخيرًا اختصاص القضاء العادي بالطعن عليها وفقًا لأحكام ق 49 لسنة 1977.

وتؤكد القاعدة القانونية في الطعن رقم 9939 لسنة 82 ق ـ جلسة 7 / 10 / 2020، أنه اعتبارًا من 12 / 5 / 2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان ساريًا حتى 11 / 5 / 2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقًا لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة 114/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.

كما تؤكد القاعدة القانونية في ذات الطعن المذكور سلفًا، على أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لما كان صدوره في تاريخ 22 / 7 / 2008، في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعمول به منذ 12 / 5 / 2008، فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنطر الطعن عليه .

وتقول القاعدة : «إذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يعد مشتملًا على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن».

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى