مبدأ قانوني أقرته محكمة النقض في أحكام التزوير.. تعرف عليه

أشرف زهران
أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهم في القضايا المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية، تضمن أن جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقًا خاصًا والاشتراك في جرائم التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة، كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغًا.
ويتضمن المبدأ ان الاشتراك بالاتفاق تحققه يأتي من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، كما أن نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس لها إمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن مادام سائغًا وللمحكمة أن تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل فهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
زر الذهاب إلى الأعلى