مبدآن للمحكمة الدستورية العليا في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين أحدث المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة.

وأصدرت المحكمة عددًا من الأحكام فى دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، تضمنت مبدأين دستوريين جديدين.

وجاء في الأول منهما أن اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

أما الثاني فيتعلق بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى دعاوى التنازع، ومنازعات التنفيذ، تثبت للتقريرات الدستورية، التى تعكس فهم المحكمة الدستورية العليا، لنصوص الدستور، المطبقة بذاتها، فى هذه الدعاوى، وتلحق قوة الأمر المقضى بمنطوق الأحكام الصادرة فيها، وتكون ملزمة لأطرافها، والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى غيرهم.

وقد قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، التي أقامها وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبًا الحكم بوقف التنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم جهة القضاء العادي، الصادر بإلزامه بصفته بأن يرد للشركة المدعى عليها ما سبق لها أن سددته من مبالغ لمصلحة الجمارك، كرسوم خدمات عن الرسائل التي استوردتها، بعد أن قُضى بعدم دستورية نص المادة ( 111 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، سند سداد تلك المبالغ، وذلك لكون الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي احتج بها المدعى، تستقل الخصومة فيها، بموضوعها وأطرافها، عن موضوع وأطراف الحكم الصادر بإلزام المدعى برد تلك المبالغ، وتنتفى صلته بها، ومن ثم لا يُعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ تلك الأحكام، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى