مبادئ النقض: «المرافعات» قانونًا عاماً بالنسبة لـ «الإجراءات الجنائية» ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص
كتب: علي عبدالجواد
أكدت قاعدة النقض في الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية، أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، وأن خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات.
القاعدة : من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك ١ – … ، ٢ – … ٣ – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والذي نص في الفقرة الثانية من المادة ٣٩ سالف الإشارة إليها على أنه ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ” قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على الأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها .
وأحالته الى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٦ من مارس سنة ٢٠١٦ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ٩ من أبريل سنة ٢٠١٦ … إلخ .
وبجلسة …. قررت دائرة …. الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
________________
الهيئة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات …. للمحاكمة بوصف أنه في يوم …. أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها وطلبت عقابه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٦ وعملاً بالمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً بما يوجب نقضه ، وكان قد صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به بتاريخ الأول من مايو سنة ٢٠١٧ والذي جرى على أنه : ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً ” ، فقضت بعض دوائر المحكمة بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين ، بينما قضت بعض الدوائر الأخرى بالمحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وإزاء هذا التعارض في الأحكام الصادرة من المحكمة بدوائرها المختلفة في هذا الخصوص قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملاً بنص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون السلطة القضائية .
وحيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك ١ – … ، ٢ – … ٣ – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن .
لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والذي نص في الفقرة الثانية من المادة ٣٩ سالف الإشارة إليها على أنه ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ” قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على الأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها ، سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة ٢ ، أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة ٣ ، هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التي وردت بعجز المادة ؛ إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية :
(١) في المسألة المعروضة على الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
(٢) إعادة القضية إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيها طبقاً للقانون
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها .
وأحالته الى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٦ من مارس سنة ٢٠١٦ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ٩ من أبريل سنة ٢٠١٦ … إلخ .
وبجلسة …. قررت دائرة …. الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
________________
الهيئة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات …. للمحاكمة بوصف أنه في يوم …. أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها وطلبت عقابه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٦ وعملاً بالمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً بما يوجب نقضه ، وكان قد صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به بتاريخ الأول من مايو سنة ٢٠١٧ والذي جرى على أنه : ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً ” ، فقضت بعض دوائر المحكمة بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين ، بينما قضت بعض الدوائر الأخرى بالمحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وإزاء هذا التعارض في الأحكام الصادرة من المحكمة بدوائرها المختلفة في هذا الخصوص قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملاً بنص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون السلطة القضائية .
وحيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك ١ – … ، ٢ – … ٣ – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن .
لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والذي نص في الفقرة الثانية من المادة ٣٩ سالف الإشارة إليها على أنه ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ” قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على الأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها ، سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة ٢ ، أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة ٣ ، هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التي وردت بعجز المادة ؛ إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية :
(١) في المسألة المعروضة على الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
(٢) إعادة القضية إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيها طبقاً للقانون