مبادئ العمل بالمحاماة (2)

 

بقلم: أ. كمال عشري

كيفية وخطوات الحضور أمام محاكم ثاني درجة، هي ذات الكيفية والخطـوات المتبعـة أمام محاكم أول درجة وذلك فيما يتعلق بمرحلـة مـا قبـل الحضـور وفيهـا يجـب أن يطلـع المحامي على ملف القضية ويفحصه جيدا ليقـف عـلى الوقـائع والمسـتندات ذات القـوة في الإثبات والمنتجة في القضية على نحو ما حددنا فيما تقدم.

ويضاف إلى ملف القضية أمام محكمة أول درجـة ضرورة فحـص الحكـم الصـادر مـن محكمة أول درجة ويختلف حال المحامي الذي صـدر لصـالحه الحكـم عـن المحـامي الـذي صدر ضده ذلك الحكم أي ما إذا كان المحامي هو المستأنف أو المستأنف ضده.

فإذا كان المحامي هو المستأنف يجب عليـه إعـادة فحـص الحكـم الصـادر ضـده مـن محكمة أول درجة، ومراجعة صحيفة الاستئناف للوقوف على ما إذا كان قد اسـتوفى كـل مـا يمكن توجيهه من أسباب طعن إلى هذا الحكم وأسانيد وأدلة كل سبب من هذه الأسباب في صحيفة الاسـتئناف ليقـوى موقفـه، ويجد المحامي أن يعد مذكرة يسـتكمل بهـا مـا أورده ويزيد من احتمال إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته.

أما إذا كان المحامي هو الـذي صـدر لصـالحه الحكـم المسـتأنف فإنـه يجـب عليـه أن ً يفحص صحيفة استئناف خصمه وأن يرد على كل أسـباب الاسـتئناف ردودا قانونيـة مؤيـدة بالأدلة والأسانيد المختلفة سواء نصوص القانون أو أحكام القضاء أو آراء الفقه إن لزم الأمر.

كل ذلك هو ما يتم في مرحلة ما قبـل الحضـور أمـام المحكمـة، أمـا بقيـة المراحـل أو الخطوات فهي ذاتها الخطوات التي كانت تتم أمام محكمة أول درجة، وذلـك فـيما يتعلـق بما يأتي:

1) إثبات الحضور في محضر الجلسـة، فالمسـتأنف أولاً يثبـت حضـوره، ثـم بعـده يثبـت المستأنف ضده حضوره على نحو ما سبق بيانه أمام محكمة أول درجة.

والمستأنف يبدي طلباته أولاً، ثم بعده يبدي المستأنف ضده طلباتـه ودفاعـه، ودائمـا يكون المستأنف ضده – مثل المـدعى عليـه – آخـر مـن يـتكلم لـيرد عـلى مـا يبديـه المستأنف من دفاع أو دفوع.

2) قرار المحكمة.

3) كتابة قرار المحكمة على ملف القضية.

4) تسجيل قرار المحكمة في أجندة المحامي.

5) تسجيل قرار المحكمة في أجندة أو سجل المكتب والحاسب الآلي.

6) متابعة تنفيذ قرار المحكمة للجلسة القادمة، وتتم هذه الخطوات على ذات النسق الذي تمت به أمام محكمة أول درجة.

7) الفصل في الاستئناف.

زر الذهاب إلى الأعلى