مبادئ العمل بالمحاماة
كتب: كمال عشري محمد أحمد الأسيوطي
أولاً: كيفية كتابة النوتة
يمكن أن تعد النوتة بإتباع وسيلتان:
الأولى: أن تكتب على ملف الدعوى ذاته في المكان المخصص لبيانات وقرارات الجلسة.
والثانية: أن تكتب في ورقة مستقلة عن الملف، وقد تكون هذه الورقة مطبوعة على هيئـة ” نوتة ” معدة لتكون منفصلة عن الملف. وقد تكون الورقة التي تكتب عليها النوتة مثبتة في الملف وفي وضع ظاهر.
والعلة من كتابة النوتة في الأصل هو أنها تكون نوع من الإحتيـاط إذ قـد لا يتمكن المحامي الأصيل من الحضور في الجلسة، وقد يتم توزيع الملف على محام آخر يحضر نيابة عنه وبالطبع لا يكون لديه أية فكرة عن موضوع الدعوى أو الطلبات فيهـا، ومـن ثـم فإن ” النوتة ” تحقق هذا الغرض ويلزم قبل الجلسة، سواء في اليوم السابق على الجلسة أو في يـوم الجلسـة ولكـن قبـل انعقادها يلزم أن يطلع المحامي على “رول الجلسة” ليعرف رقم الدعوى التي سوف يـحضر فيها، ثم يكتب هذا الرقم على ملف القضية، حتى يتابع المحامي المناداة عـلى رول القضـايا ليحضر في قضيته عندما ينادي عليها في ترتيبها المحدد بالرول
الحضور أمام المحكمة
إنه لمن المعلوم أن حضور المحـامي أمـام المحكمـة سـواء أكانـت محكمـة مدنيـة أو جنائية إمنا يتم لتحقيق غايتين وهما
الغاية الأولى
هي إثبات حضوره سواء حضر مع موكله أو حضر نيابة عنه وفق القواعد التـي تـنظم مسألة الحضور، ومن المعلوم
أن للحضور أمام المحكمة قواعده وإجراءاتـه سـواء التـي نـص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية، وذلـك حسـبام تكـون القضية مدنية أو تجارية أو جنائية، هذا فضلاً عن القواعد العرفية التي استقرت في العمل.
الغاية الثانية
هي إبداء المحامي دفاعه والرد على ما يبديه خصمه من دفاع أو طلبات.
وتبدأ المحكمة أولاً في إثبات حضور الخصوم سواء الحاضرون بأشخاصهم أو الحاضرون بوكلاء عنهم من المحامي أو من غير المحامي في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. وبعد أن تفرغ المحكمة من إثبات حضور الخصـوم تبدأ المحكمـة في سـماع المرافعـة وفق القواعد المنظمة لذلك في القانون.
وهنا يقتصر حديثنا على بيـان قواعـد وإجـراءات إثبات الحضـور أمـام المحكمـة والقواعد الخاصة بإبداء المرافعة ودون أن نتعرض لموضوع المرافعة وما يمكن أن يثـار أمـام المحكمة من دفاع أو دفوع ما لم يثير قواعد قانونية معينة سـواء قواعـد إجرائيـة أو قواعـد موضوعية فذلك هو ما يكون موضوع المبحث التالي مبـاشرة وذلـك لأن موضـوع المرافعـة وما يمكن أن يطرح من مسائل قانونية أو واقعية هو موضـوع عـلى قـدر كبير مـن السـعة والتشعب وهو لذلك يحتاج إلى موضع خاص به وإن كان في الأصـل يشـكل وحـدة واحـدة متكاملة لأنه يتم في جلسة واحدة مع إثبات الحضور، فإثبات الحضور يـتم أولاً وبعـد ذلك تبـدأ مرافعة الخصوم
الحضور أمام المحكمة قبل أن يأتي المحامي إلى المحكمة يوم انعقـاد الجلسـة وقبـل دخولـه قاعـة المحكمـة يكون قد اطلع على ملف القضية وفحص ما به من مستندات وأوراق وراجع دفـاع خصـمه الذي قدمه في الجلسات السابقة حتى يكون مستعدا للمواجهة التي تحدث في الجلسة التي سيحضرها يجلس المحامي في قاعة المحكمة منتظرا بدء الجلسة ويكون بـالطبع عـلى علـم بـرقم قضيته “الرول” في الجلسـة ، فـإذا بـدأت الجلسـة ينـادي “الحاجـب” عـلى القضـية الأولى في كشف الجلسة “الـرول” وتسـمى “رول 1 “وبعـدها “رول 2 “و”رول 3 “وهكـذا، فـإذا نـادي الحاجب على القضية التي سوف يحضر فيها المحامي، فإنه يقوم ليذهب ويقف أمام هيئـة المحكمة، وحينئذ يبدأ إثبات الحضور في محضر الجلسة
أولاً : كيفية إثبات حضور الخصوم أو المحامي في محضر الجلسة ينادي الحاجب أولاً على المدعي ثم ينادي بعد ذلـك عـلى المـدعى عليـه ويقـف الجميع أمام هيئة المحكمة ومن يحضر معه محام منهم يقف محاميه معه وقد لا يـحضر المدعي أو المدعى عليه شخصيا ويحضر عنه محاميه ويبدأ إثبـات حضـور مـن يـحضر مـن هؤلاء ويتم إثبات الحضور على الترتيب التالي
(1 إثبات حضور المدعي، فإذا حضر المدعي بشخصه
أثبـت سـكرتير الجلسـة حضـوره في محضر الجلسة، وإذا كان المحامي يحضر معه يثبت سكرتيري الجلسة حضـور المحـامي معه.
(2 إثبات حضور المدعى عليه، سواء بشخصه أو إذا لم يحضر وحضر عنه المحامي، يثبـت سكرتير الجلسة حضـور المحـامي، وإذا حضر المـدعى عليـه ومحاميـه يثبـت ذلـك في محضر الجلسة كذلك.
ويلزم التنويه إلى أن المحامي هو الـذي يتوجـه إلى المحكمـة ويطلـب إثبـات حضـوره، سواء عن المدعي أو عن المدعى عليه، أو حضوره مع أي منهم، والمحكمة هـي التـي توجـه سكرتير الجلسة إلى إثبات الحضور على النحو المتقـدم ، ويـتم إثبـات الحضـور بطريقـة آليـة بسيطة خالية من أي غموض أو تعقيد.
فيقول محامي المدعي “فلان الفلاني المحامي” حاضر أو “يـحضر” مـع المـدعي إذا كـان ً المدعي حاضرا، أو يقول حاضر عن المدعي إذا لم يكن المدعي حاضراً.
ويقول بعد ذلك محامي المدعى عليه “فلان الفلاني
المحامي” حاضر مع المـدعى عليـه، أو حاضر عنه إذا لم يكن المدعى عليه حاضراً.
ثانياً : إبداء الطلبات والدفاع بعد أن تفرغ المحكمـة مـن إثبـات الحضـور، تبـدأ بعـد ذلـك عمليـة إبـداء الطلبـات والدفاع، وهي من حيث ترتيب إجرائها تتم مثل عملية إثبات الحضـور، فيبـدأ أولاً محـامي
المدعي بإبداء طلباته ودفاعه، ثم بعد ذلك يبدأ محـامي المـدعى عليـه بـالرد عـلى طلبـات ودفاع المدعي و الطلبات والدفاع التي يبديها محامي المدعي، أو الـرد عـلى تلك الطلبات والدفوع التي يبديها محامي المدعى عليه، هي مضـمون “النوتـة” التـي سـبق وأن أعدها المحامي قبل الجلسة، وهذا يعني أن المحامي سبق وأن فكر فيام سوف يبديه في الجلسة وذلك قبل الجلسة وأثناء قراءة وفحص
ملف القضية على نحو ما بينا في المرحلـة أو الخطوة الأولى ، وسوف نعرض بقدر من التفصيل في موضع قادم أهم المسـائل التـي تتعلـق بالطلبات والدفاع والدفوع التي يحتاجها المحامي حديث العهد بممارسة المهنة.
ثالثاً : قرار المحكمة بعد سماع المرافعة في الجلسة إبداء كل من محامي المدعي طلباته ودفاعه وما يقدمه في الجلسة، وكذلك رد محامي الخصم عليه، هو ما يطلق عليه “المرافعة”، فقد تكون المرافعـة شـفوية أو مكتوبـة أي عـن طريق المذكرات التي تقدم بالجلسة ، وبعد أن تفرغ المحكمـة مـن سـماع مرافعـة الطرفين ، لابد أن تصدر قرارها في شأن ما سمعته، وتدور قرارات المحكمة بعـد سـماع المرافعـة حـول الأمور التالية
(1 إما التأجيل لجلسة تالية تحددها المحكمـة عـلى الفـور في مواجهـة الخصـوم في ذات الجلسة.
(2 إما أن تؤجل الجلسة وتطلب تقديم مستندات أو
مذكرات سواء من محامي المـدعي أو محامي المدعى عليه وتحدد جلسة تالية لذلك.
(3 وإما أن تقرر حجز القضية للحكم وتحدد جلسة النطق بالحكم .
(4 وإما لا تصدر المحكمة قرارها أثناء انعقاد الجلسة في مواجهة الخصوم، وتقرر صـدور القرار آخر الجلسة ، أي بعد انتهاء مرحلة المداولة، وبعد انتهاء المحكمة مـن المداولـة تصدر قرارها، وقد يكون مضمون القرار هو أحد القرار السالف بيانهـا مثـل التأجيـل لأي سبب تذكره أو حجز الدعوى للحكم ، أو أي قرار آخر بحسب ما تراه المحكمة.
الخطوة الثالثة
ما بعد الحضور أمام المحكمة
تشمل خطوة ما بعد الحضور أمام المحكمة ما يأتي
1 – كتابة قرار المحكمة على ملف القضية.
2 – تسجيل قرار المحكمة في أجندة المحامي.
3 – تسجيل قرار المحكمة في أجندة مكتب المحامي والحاسب الآلي.
4 – متابعة تنفيذ القرارات السابقة قبل حلول الجلسة القادمة.
ونقوم ببيان ذلك فيما يلي
أولاً : كتابة قرار المحكمة على ملف القضية
سواء أصدرت المحكمة قرارها أثناء انعقاد الجلسـة وفي مواجهـة الخصـوم بعـد انتهـاء المرافعة في القضـية، أو أصـدرته في آخـر الجلسـة أي بعـد انتهـاء المداولـة يجـب أن يـدون المحامي قرار المحكمة على ملف القضية في المكان ًالمخصص لذلك، وغالبا ما يكون القرار إما تأجيل القضية الجلسة قادمة تحددها المحكمة لتنفيذ طلبات قد تكون مـن
المـدعي أو مـن المدعى عليه مثل تقديم مستندات أو
مذكرات أو إحضار شـهود أو استجواب وقـد تكـون
هذه الطلبات مبداه سواء من المدعي أو المدعى عليه
وقد تكون المحكمـة هـي مـن تلقـاء نفسها قد طلبت ذلك لاستجلاء بعض الأمور في القضية.
وقد يكون قرار المحكمة حجز القضية للحكم وتحديد جلسة للنطق به.
وفي كل الأحوال يجب أن يدون المحامي مضمون القرار وتاريخ الجلسـة القادمـة عـلى ملف القضية، حتى يتابع تنفيذ هذا القرار من ناحية، ويستعد للحضور في الجلسة القادمـة التي حددتها المحكمة وذلك من ناحية أخرى.
ثانياً : تسجيل قرار المحكمة في أجندة المحامي
عملية تسجيل قرارات المحكمة في غاية الأهمية، وهي عملية بالغة الأثر والخطـورة في الوقت ذاته، وتبدأ بتسجيل قرار المحكمة على ملف القضية وهذا إجراء مهم ثـم تسـجيلها القرار في أجندة المحامي ، حتى يمكن أن يتابع المحامي تنفيذ قرار المحكمة للجلسة القادمة سواء إذا كان القرار يقضي بتقديم مستندات أو مذكرات أو إحضار شـهود أو حلـف يمين أو أي قرار آخر، وعدم تسجيل قرار المحكمة في أجندة المحامي قد يفوت عليـه فرصـة
متابعـة وتنفيذ ذلك القرار على نحو متكامل كما تطلبه المحكمة، وقد يعرض موكل المحامي لتوقيـع جزاء من قبل المحكمة مثل وقف الدعوى وقفا جزائيا أو تغريم الموكل، وما إلى ذلك
ثالثاً : تسجيل القرار في أجندة المكتب والحاسب الآلي واستكمالاً لدائرة التسجيل، يلزم أن يسجل قرار الجلسة في سجل المكتب، وفي الحاسب الآلي وترحل القضية للجلسة القادمة وفق البرنامج الـذي يسـتخدمه المكتـب ولـذات العلـة التي تستدعي أن يسجل المحامي قرار المحكمة على ملف القضية أو في أجندته الخاصة بـه ، فإنه يلزم تسجيل قرار المحكمة في أجندة المكتب والحاسب الآلي.
رابعاً : متابعة تنفيذ القرارات السابقة قبل حلول الجلسة القادمة يلزم أن يجتهد المحامي في تنفيذ قرار المحكمة في الجلسـة السـابقة والمحـدد لتنفيـذه الجلسة القادمة ، وقد يكون هذا القرار بطلب
1 – الاطلاع على ملف القضية.
2 – أو تقديم مستندات، يلزم أن يعدها ويحضرها المحامي ليقدمها في حافظة في الجلسة المحددة
3 – أو سداد رسوم دعوى فرعية أو طلب عـارض،
فيجـب أن يقـوم المحـامي بـذلك قبـل ميعاد الجلسة، ليقدم فيها دليل السداد.
4 – أو إحضــار شــاهد، فيلــزم أن يعلنــه المحــامي
بجلســة الحضــور وينبــه عليــه بضرورة حضوره، حتى يحضر ولا تؤجل الجلسة مرة أخرى لذات السبب.
5 – وقد تكون أية قرارات أخرى، وفي كافة الأحوال يجب أن يقـوم المحـامي بتنفيـذها أو على الأقل يتابع تنفيذها.