ما يعد عملًا تجاريًا وما لا يعد وفقًا للقانون
كتب/ علي عبدالجواد
حددت المواد (4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ فبراير عام ٢٠١٨، ما يعد عملًا تجاريًا وما لا يعد، ونعرض التفاصيل في الآتي:
الأعمال التجارية
مادة (٤):
يعد عملاً تجاريًا:
(أ) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
(ج) تأسيس الشركات التجارية.
مادة (٥):
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
(أ) توريد البضائع والخدمات.
(ب) الصناعة.
(ج) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.
(و) عمليات البنوك والصرافة.
(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
(ح) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
(ط) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة (٦):
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
(أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
(ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
(ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
(د) النقل البحرى والنقل الجوى.
(هـ) عمليات الشحن أو التفريغ.
(و) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.
مادة (٧):
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات.
مادة (٨):
١ – الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية.
٢ – كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقًا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة (٩):
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها.