ما هي شروط الإفراج الصحي؟.. القانون يجيب

كتب: أشرف زهران

حددت المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحي، وذلك في حال إصابته بمرض يعرض حياته للخطر، وذلك بعرضه على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون، للفصل في قرار الإفراج الصحي عنه.

 ووفقا للمادة 486، “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”، فالقانون يعطى الحق للسجين فى الإفراج الصحى وذلك بعد التأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، يفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعي، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضي بها.

 وهناك عدة إجراءات يتبعها أهالي المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحي إليه، خوفا من تدهور حالته الصحية،  وذلك بإصدار تقارير طبية تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه، كما تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه مرفقة بالتقارير الطبية للمريض، وبعدها يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.

وتشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائي إلى النائب العام، يتسلم النائب العام التقرير الطبي للمريض للبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو الرفض.

وفي حال رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التي قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.

زر الذهاب إلى الأعلى