ما هي المسائل التي يقوم فيها قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على العريضة؟
كتب: عبدالعال فتحي
نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذي نظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على 5 مسائل في الأحوال الشخصية يختص فيها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة، وجاءت كالآتي:
١ – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
٢ – مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
٣ – اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
٤ – الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
٥ – المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.