ما هى شروط إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟

نصت المادة ( 17 ): من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

ـ الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

ـ أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

ـأن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

ـالإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

ـ وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى