ما هى شروط إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟

نصت المادة ( 17 ): من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

ـ الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

ـ أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

ـأن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

ـالإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

ـ وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

زر الذهاب إلى الأعلى