ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت محكمة النقض في كتابها تحت عنوان «النقض الجنائي في جريمة الكسب غير المشروع» الذي يشتمل على مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في شأن جريمة الكسب غير المشروع، موضوع (ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام)، ونعرض تفاصيل ذلك في الآتي:
قالت محكمة النقض في الطعن رقم 37938 لسنة 72 ق – جلسة 17/2/2009، إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلل في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى.
وتابعت: «أما القر ارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد تظلم من ق ارر منعه من السفر الصادر من السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بتاريخ …. إلى محكمة الجنايات التى ألغت هذا القرار وإن وصفت ما أصدرته بأنه حكم إلا أنه فى حقيقته قرار حيث العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما تصفه المحكمة».
واستكملت: فطعن السيد نائب الدولة عن السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية بصفتهما فى هذا القرار أمام محكمة النقض، وكان هذا القرار غير جائز الطعن فيه عملا بالمادة 30 سالفة البيان، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن» .