ما بعد رفع حالة الطوارئ
بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة
مع التصريحات التي صدرت من رئاسة الجهورية برفع حالة الطوارئ بمصر، أصبح حديث الساعة الأن عن مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ، ومدى سريان قانون الطوارئ على القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، والأحكام المنتظرة تصديق الحاكم العسكري عليها.
ولبيان الموقف القانوني الصحيح نستعرض أولاٌ التنظيم القانوني لحالة الطوارئ ثم نتبع ذلك الأثار المترتبة على إلغاء فرضها.
حيث نصت الدساتير المتعاقبة لمصر على تنظم حالة الطوارئ فى مصر وأخرها الدستور الحالى الذى نصت المادة ١٥٤ منه الدستور على “يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”
وبالنظر إلى الجرائم التى كانت تندرج تحت مظلة تطبيق حالة الطوارئ ووفقًا للقرارت التى تصدر من الحاكم العسكرى ، أصبحت تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم”التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح”.
وإضافة إلى ذلك، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، جرائم “الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلًا عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”.
وتشمل تلك الجرائم أيضًا، جرائم “الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب”
ونظم قانون الطوارئ أيضاً الإجراءات الواجب إتباعها عند إنتهاء حاله الطوارئ
حيث تنص المادة 19 من قانون الطوارىء رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨على”عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها”
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها).
وأيضا المادة (20) من ذات القانون تنص على أن:
“يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة)
ونفس هذه القاعدة الأخيرة تنطبق على القضايا التى رفض الحاكم العسكرى التصديق علي الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها سوف تتم إعادة المحاكمة أمام محاكم الطوارىء ووفقاً لإجراءات قانون الطوارىء.
أما بالنسبة القضايا التى يتم التحقيق فيها ولم يتم التصرف فيها وإحالتها للمحاكم أصبح الأختصاص فيها منعقد للقاضى الطبيعى طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية والتى تشمل إمكانية الإستئناف والطعن.