كتب: أشرف زهران
محكمة الأمور المستعجلة هى المحكمة التى تفصل فى المنازعات التى يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتى ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، أو منع الضرر أو تلافيه فى حال رفع الدعوى فى القضاء العادى والذى يأخذ فترة أطول.
توجد فى مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التى ترفع إليها بصفة أصلية، وتعد محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية، ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد. وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التى توجد فى دائرة المدينة بالدعاوى المُستعجلة التى ترفع بصفة أصلية وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية؛ لأنه لا توجد فى مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية وفى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون اختصاص الأمور المستعجلة لمحكمة المواد الجزئية.
قاضي اﻷمور المستعجلة : هو الذي ينظر بالأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت حيث يكون هناك خطرا حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه إتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق ويكون اﻹجراء مؤقت أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة بأصل الحق وتقدير الخطرالمحدق والحال أمر يعود تقديره للقاضي اﻷمور المستعجلة.
ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة البداية المدنية وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم بداية ينعقد اﻹختصاص لقاضي الصلح يصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحقموضوع النزاع ويسجل الحكم خلال24 ساعة من وقت النطق به ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن .
وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كدعاوي العمالية والضرائب والتحكيم وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبارأن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى.