ماذا يعني قرار رئيس «الأعلى للقضاء» بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة؟
أصدر المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023، قرارًا بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة، نفاذا للحكم المنشور في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق “هيئة عامة”، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023.
فهذا القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ.
أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار.
ويشار إلى أن أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في الطلب رقم 1 لسنة 93 قضائية “هيئة عامة”، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023 قرر أن تملأ الفراغ التشريعى بالتصدى باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي.
وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم: وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها، وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة، لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر باسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا وغيرها للتصدى فى هذا الطلب المطروح عليها مما يكون معه دفع النيابة فى هذا الصدد فى غير محله.
وبذلك يكون الحكم حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات، وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين “في دعويين متحدتين خصوما وموضوعا ومحلا وسببا” صادرين من جهة القضاء العادي.