مادة قانونية استخدمتها المحكمة لمصادرة مضبوطات قضية “جبهة النصرة”.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي

 

سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية جبهة النصرة بعد حكم المؤبد لـ 13 متهما والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وإدراجهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، ومصادرة المضبوطات؛ واستخدمت  المحكمة فى مصادرة المضبوطات حقها المخول فى المادة 30 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 30 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: “يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي، تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية”.

كما نصت على أنه: “وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى