مأموري الضبط القضائي وحدود اختصاصاتهم
بقلم / عادل شعبان حمادي
فى البداية يجب علينا أن ننوه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم أعمال مأمورى الضبط، وأحوالهم، في المواد من 21 إلى 29 إجراءات جنائية.
حيث نص في المادة 21 على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
وفي ظل نص هذه المادة فإن مهمة مأمور الضبط القضائي تنحصر في جمع الاستدلالات، أي جمع المعلومات، والتحرى عن الجريمة وظروفها، أما ما يقوم به مأمور الضبط من أعمال تحقيق فيكون ذلك استثناء بصفته سلطة تحقيق، لا سلطه استدلال، وذلك بناء على قرار الندب الصادر له من المحقق أو قاضى التحقيق.
ويجب أن ننوه إلى أن هناك فارق كبير بين جمع الأدله وجمع الاستدلالات، فجمع الأدلة عبارة عن مجموعة من الإجراءات يقوم بها مأمور الضبط القضائي، يتضمن البعض منها المساس بحرية الشخص أو حرمة مسكنه، استنادا إلى القانون، أما جمع الاستدلالات فهي أقل في المرتبة، وتشمل جمع العناصر والقرائن والإيضاحات اللازمه للتحقيق.
(طوائف مأمورى الضبط القضائي)
القانون نص على ان مأمورى الضبط تنقسم الى ثلاث طوائف
الطائفه الأولى : ذات الأختصاص العام فى دوائر اختصاصهم
وهى الفئه التى خولها القانون صفه الضبطيه القضائيه فى جميع أنواع الجرائم دون تحديد لنوع معين وجعل المشرع اختصاصهم العام ينحصر فى دوائر اختصاصهم وهم كما نصت الماده 23 أ.ج
1_أعضاء النيابه العامه ومعاونوها 2_ضباط الشرطه وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
3_رؤساء نقاط الشرطه
4_العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
5_نظار ووكلاء محطات السكك الحديديه الحكوميه
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحه التفتيش العام بوزاره الداخليه أن يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم
ومأمورى الضبط القضائي جميعا تابعين للنائب العام ويعملون تحت اشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم أما بالنسبه للتبعيه الاداريه فتكون لرؤسائهم الإداريين التابعين لوزاره الداخليه وفى اعتقادى أن الغايه من منح مديري امن المحافظات اختصاصات مامورى الضبط دون منحهم صفه الضبطيه القضائيه هو تحاشي تبعيه هذه الفئه لأعضاء النيابه العامه نظرا لطبيعه الوظيفه التى يشغلونها.
الطائفه الثانيه : الفئة ذات الإختصاص العام المكانى والنوعى فى جميع أنحاء البلاد .
حيث يختص أعضاء هذه الفئه بضبط جميع الجرائم فى جميع أنحاء الجمهوريه بعكس الطائفه الاولى فهم مقيدون بنطاق جغرافى للدائره التى يتبعونها وهم؛
1_مدير وضباط إداره المباحث العامة بوزاره الداخلية وفروعها بمدريات الأمن.
وتقول محكمه النقض فى ذلك أنه من المقرر وفقا للماده 23 من قانون الاجراءات الجنائيه بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنه 1963المعدل .قد منحت الضباط العاملين بوزاره الداخليه وفروعها بمدريات الامن _المسماه الأن بالأمن الوطنى سلطه عامه وشامله فى ضبط جميع.
الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطه فى كافه أنحاء الجمهوريه فإنه يكون من غير المجدى ما يثيره الطاعن فى شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطنى مكانيا باجراء التحريات ويكون الحكم إذ اطرح دفعه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون (الطعن رقم 377لسنه 86ق جلسه 3 \10 \2016 ).
2_مديروا الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والأمناء والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطه العاملون بمصلحه الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمدريات الامن.
3_ضباط مصلحه السجون 4_مدير الإداره العامه لشرطه السكه الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإداره.
5-قائد وضباط اساس هجانه الشرطه 6_مفتشوا وزاره السياحه .
الطائفه الثالثه : وهذه أقل فئه من حيث الاختصاصات حيث يتمتعون بصفه الضبطيه القضائيه بالنسبه لنوع معين من الجرائم وتنقسم هذه الطائفه الى فئتين؛
أ_ فئه يكون اختصاصها النوعى شامل لجميع انحاء الجمهوريه مثال ما نص عليه القانون من اضفاء صفه الضبطيه القضائيه العامه فى جميع انحاء الجمهوريه على مديرى اداره مكافحه المخدرات بالقاهره واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الاول والمساعدين الثانين بالنسبه لجرائم المخدرات.
ب_ وفئه يكون اختصاصهم النوعى الخاص محدد مكانيا مثل موظفى الجمارك ومفتشي الصحه ومفتشي التموين
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفه الضبطيه القضائيه، مع ملاحظه انه فى حاله خروج مأمور الضبط القضائي عن دائره اختصاصه فانه لايفقد سلطته الوظيفيه وإنما يعتبر من رجال السلطه العامه، وهذا ما قررته محكمه النقض فى حكم حديث لها.
حيث قررت أنه من المقرر بحسب الاصل أن إختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للماده 23 إجراءات جنائيه فإذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائره اختصاصه فإنه لايفقد سلطه وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطه العامه الذين أشار إليهم القانون فى الماده 38 من قانون الإجراءات الجنائيه وكان كل ما خوله القانون وفقا للماده 37 اجراءات لرجال السلطه العامه فى الجنح المتلبس بها التى يجوز فيها الحكم بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق فى القبض عليه أو تفتيشه .
(الطعن رقم 2069لسنه 83 ق جلسه 6/1/2014)
أما بالنسبه لمساعدى مأمورى الضبط القضائي فلا يتمتع بصفه مأمور الضبط إلا الضباط وضباط الصف حتى رتبه عريف ومن هم أدنى من ذلك يعتبرون من مساعدى مامورى الضبط القضائي وقد خولهم القانون القيام ببعض الإجراءات 1_الحصوا على الايضاحات وجمع المعلومات عن الجريمه 2_القيام بعمل المعاينات اللازمه 3_ اتخاذ الاجراءت التحفظيه للمحافظه على أدله الجريمه.