لماذا لا تسقط عقوبة السجن الغيابى للمتهم فى قضايا المخدرات؟
أشرف زهران
نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة”، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياَ يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلا أنه لما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر “أ” من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه: “أنه لا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام”.
ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياَ بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 الأف جنية، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012، فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضى المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر “أ” سالف الإشارة فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإعادة.